الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 45438 2017/10/24 : تاريخ الحكم الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/02/29 من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد *****. طعنا في القرار الجنائي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 13629 بتاريخ 2016/02/23 و القاضي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45438 بتاريخ 24/10/2017 : لا تخضع قناعة قاضي الأصل في ترجيح أدلة البراءة على أدلة الإدانة لرقابة محكمة التعقيب متى كانت معللة ولها أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- الرقابة التعقيبية في المادة الجزائية تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون دون التعرض لتقدير قاضي الأصل للوقائع والأدلة متى كان ذلك التقدير مؤسسا على تعليل سائغ.
- ترجيح قاضي الأصل لأدلة البراءة على أدلة الإدانة يدخل في نطاق حرية الاقتناع الوجداني ولا يقبل الطعن فيه أمام محكمة التعقيب إذا انصب الدفع على مجادلة موضوعية في وزن الدليل.
- لا تقوم الإدانة الجزائية على الافتراض والتخمين وإنما على الجزم واليقين المستفاد من دليل واضح ومستقر، ويكون الحكم بالبراءة مبررا متى انتفت قرينة ثابتة بالأوراق تسند نسبة الفعل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.