قرار تعقیبي جزائي 45818 2017/10/26 الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي ع45818دد 2017/10/26 بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الاستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن المتهمين ***** ***** و***** ابني ***** ***** بتاريخ 2016/03/10 مصحوبا بما يفيد خلاص
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45818 بتاريخ 26/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط أساسي لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر الدعوى الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة من أوراق القضية وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- المطاعن التي تنصرف إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها تعد مسائل موضوعية تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تتعهد بها محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وصائبا وله أصل ثابت بأوراق الملف.
- لا ينهض سبب الطعن المؤسس على ضعف التعليل أو تحريف الوقائع إذا تبين أن محكمة الموضوع أقامت قضاءها على أسس واقعية وقانونية سليمة ووازنت بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة وانتهت إلى نتيجة في كنف احترام القانون دون خطأ في تطبيقه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.