الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الحادية عشر عدد القرار : 45115 2017/10/26 تاریخ قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/03/01 من طرف الاستاذة ***** ***** في حق المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ***** ***** ***** ***** ***** ضد القائم بالحق الشخصي *****
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 45115 بتاريخ 26/10/2017 : اعتبار الاستدعاء بواسطة عدل تنفيذ مطلب تعويض يترك أثرا كتابيا
Principe juridique
- يُستفاد من عبارة «باي وسيلة اخرى تترك اثرا كتابيا» الواردة بالفصل 173 من مجلة التامين أن المشرّع لم يحصر شكل مطلب التعويض الموجّه إلى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في الرسالة المضمونة الوصول، بل أجاز كل وسيلة تحقق الإبلاغ وتُثبت حصوله كتابة داخل الأجل.
- يُعدّ الاستدعاء الموجّه إلى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بواسطة عدل تنفيذ للحضور بالجلسة والمتضمن لطلب التعويض وسيلة تترك أثرا كتابيا، وبذلك يقوم مقام مطلب التعويض على معنى الفصل 173 من مجلة التامين ويقطع الدفع بسقوط الحق لعدم توجيه رسالة مضمونة الوصول.
- لا يترتب عن الفصل 6 من الاتفاقية لحساب الغير حرمان المتضرر من الرجوع على المسؤول عن العربة التي كان مرافقا على متنها، كما لا يمنع تبعا لذلك الرجوع على المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور عند ثبوت عدم التأمين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.