الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع 45867دد الحمد لله وحده 2017/10/26 : صدر بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بتاريخ 2016/03/24 من طرف الأستاذ ***** عميد المحامي لدى التعقيب في حق: المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور الكائن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45867 بتاريخ 26/10/2017 : توجيه مطلب التعويض لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل أجل الثلاث سنوات لا يتوقف على رفع الدعوى القضائية
Principe juridique
- إن أحكام الفصل 173 م ت توجب على المتضرر أو من يؤول إليهم الحق توجيه مطلب التعويض إلى صندوق الضمان داخل أجل لا يتجاوز ثلاث سنوات من حصول العلم بعدم التأمين دون أن تشترط توجيهه قبل مباشرة التقاضي.
- لا يمنع القانون من حصول اتفاق بشأن تعويض الأضرار أثناء نشر النزاع أمام القضاء بما يجعل القيام على صندوق الضمان مستوفيا لشروطه متى احترم أجل الفصل 173 م ت.
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب الدفوع القانونية الجديدة التي لم تثر أمام محكمة الاستئناف متى كان المستأنف قد حصر استئنافه في سبب معين دون غيره.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.