الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 45098 بتاريخ 26 أكتوبر 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 03 مارس 2016 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 1512 الصادر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45098 بتاريخ 26/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم القيام بالإجراءات المحمولة على الطاعن لتسلّم نسخة الحكم طبق الفصل 261 من م ا ج
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا ثبت أن كتابة المحكمة استدعت نائب الطاعن لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه ولم يقم بالإجراءات التي يفرضها الفصل 261 من م ا ج.
- يترتب عن التصريح بسقوط الطعن بالتعقيب الحكم برفضه شكلا مع تخطية الطاعن بالمال المؤمن عملا بأحكام الفصل 263 من م ا ج.
- تقدير محكمة الموضوع لقيمة وسائل الإثبات المعروضة عليها، ومنها الشهادة الصادرة عن متهم على متهم، يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يقبل الجدل أمام محكمة التعقيب متى لم يثبت خرق للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.