الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع45885دد صدر بتاريخ: 2017/10/26 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بتاريخ 2016/03/14 من طرف الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب: في حق شركة التأمين: ***** في ش م ق الكائن مقرها ***** ***** ***** ***** ضد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45885 بتاريخ 26/10/2017 : اعتماد الأجر الأدنى المضمون في تقدير التعويض يقتضي الاستناد إلى الأمر الجاري به العمل وقت الحادث
Principe juridique
- اعتماد الأجر الأدنى المضمون في احتساب غرامات التعويض يقتضي تطبيق النص الترتيبي النافذ وقت الواقعة دون ما صدر لاحقا أو بدأ سريانه بعد ذلك.
- تسبيب الحكم يجب أن يبيّن السند القانوني الذي اعتمده القاضي في تحديد الأجر الأدنى المضمون حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التطبيق القانوني.
- إذا ضبطت المحكمة الأجر الأدنى المضمون بالاستناد إلى قيمة غير مشمولة بالنص الجاري به العمل أو دون بيان سندها القانوني فإن ذلك يعد فاقدا للأسانيد القانونية ومؤديا إلى سوء تطبيق القانون في تقدير التعويض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.