الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 45516 الحمد لله وحده ، 2017-10-30 :التاريخ قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 10-03-2016 من قبل الأستاذ ***** ***** نيابة عن : شركة "*****" في شخص ممثلها القانوني ضد (1) الحق العام (2) ***** بن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45516 بتاريخ 30/10/2017 : عدم تعقيب القرارات التي لم تفصل في أصل الدعوى المدنية
Principe juridique
- لا يقبل التعقيب إلا ضد الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا ولو تم تنفيذها، باعتبار ذلك من قواعد الإجراءات الأساسية المنظمة لطرق الطعن.
- إذا اقتصرت محكمة الموضوع على القضاء بعدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى الخاصة دون البت في أصل الدعوى المدنية، انتفت قابلية القرار للتعقيب في شقه المدني لتعذر ممارسة الرقابة عليه.
- يتجه رفض مطلب التعقيب شكلا متى كان موجها ضد قرار تخلت بمقتضاه محكمة الموضوع عن النظر في الدعوى المدنية عملا بأحكام الفصل 170 من م.ا.ج، لكون الطعن يكون حينئذ مخالفا لمقتضيات الفصول 7 و 170 و 258 من م.ا.ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.