Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49129 بتاريخ 02/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استيفاء الإجراءات المحمولة بمقتضى الفصل 263 مكرر من م ا ج

J P 49129/20172 novembre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يتعين على الطاعن بعد تسلم نسخة الحكم القيام داخل الأجل وبالكيفية المحددة بالإجراءات المحمولة عليه قانونا بمقتضى النص الإجرائي المنظم للتعقيب، وإلا ترتب عن ذلك سقوط الطعن.
  2. يترتب عن ثبوت سقوط الطعن بالتعقيب التصريح برفضه شكلا دون التعرض لأصل النزاع باعتبار أن السقوط مانع إجرائي يحول دون نظر المحكمة في الموضوع.
  3. عند الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا بسبب سقوطه يتجه تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا للنص الذي رتب هذا الأثر على عدم احترام الإجراءات الواجبة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.