الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 49129 بتاريخ 2 نوفمبر 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 13 ماي 2016 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 4427 الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49129 بتاريخ 02/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استيفاء الإجراءات المحمولة بمقتضى الفصل 263 مكرر من م ا ج
Principe juridique
- يتعين على الطاعن بعد تسلم نسخة الحكم القيام داخل الأجل وبالكيفية المحددة بالإجراءات المحمولة عليه قانونا بمقتضى النص الإجرائي المنظم للتعقيب، وإلا ترتب عن ذلك سقوط الطعن.
- يترتب عن ثبوت سقوط الطعن بالتعقيب التصريح برفضه شكلا دون التعرض لأصل النزاع باعتبار أن السقوط مانع إجرائي يحول دون نظر المحكمة في الموضوع.
- عند الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا بسبب سقوطه يتجه تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا للنص الذي رتب هذا الأثر على عدم احترام الإجراءات الواجبة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.