الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 48616 عدد 2017/11/02 : تاريخ الحمد لله وحده **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب بتاريخ 2016/05/16 ضد : 1/ ***** /2 ***** طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2016/03/24 تحت عدد 14352
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48616 بتاريخ 02/11/2017 : قصور التسبيب يتحقق عند تبرئة المتهم دون مناقشة عناصر الفعل المؤثرة في الوصف القانوني
Principe juridique
- لا تكون بطاقة السوابق شرطا لازما لتمكين المحكمة من تأجيل تنفيذ العقاب البدني متى خلا ملف القضية مما يفيد سبق محاكمة المعني بعقوبة سالبة للحرية في جناية أو جنحة.
- يتحقق قصور التسبيب متى انتهت محكمة الموضوع إلى عدم سماع الدعوى أو التبرئة دون عرض الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية ودون إبراز الأركان القانونية للفعل المنسوب وإبداء الرأي فيما له أصل ثابت بالملف.
- تسبيب الأحكام يقتضي تناول الأفعال المعروضة على المحكمة بالدرس والمناقشة على نحو يمكّن من مراقبة حسن تطبيق القانون وفقا لمقتضيات الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.