اس الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ************ عدد القضية 5508) 2017/11/02 :تاریخه ع الحمد لله وحده. أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الاستاذ ***** ***** بن ***** می حق ***** بن ***** بنا رام 2016/12/03 طعنا في الحكم الجناحي 13735 دد الصادر بتاريخ 22/.../..20 عن محكمة الاستئناف ددوسن و
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 5508 بتاريخ 22/1/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإجراءاته الجوهرية المقررة قانونا
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا أخلّ الطاعن بإجراءات الطعن الجوهرية التي أوجبها القانون، متى قرر النص جزاء السقوط صراحة على ذلك الإخلال.
- عدم إنابة محام عند تقديم مطلب التعقيب يعدّ إخلالا بإجراء جوهري من إجراءات الطعن يستوجب ترتيب جزاء السقوط متى نصّ القانون على ذلك.
- عدم الإدلاء بمذكرة في أسباب الطعن وعدم تقديم ما يفيد تبليغ نسخة منها للمعقب ضده داخل الآجال القانونية يعدّ إخلالا يفضي إلى سقوط الطعن متى كان هذا الجزاء مقررا بنص قانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.