الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد : 59434 جلسة 3 نوفمبر 2017 اصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : الحمد لله وحده بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2 ديسمبر 2016 من طرف الأستاذ ***** ***** نيابة عن القائمين بالحق الشخصي ***** ***** ***** ***** ***** ***** و***** ***** ضد المظنون فيه ***** ***** ***** ***** وذلك طعنا في القرار الصادر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59434 بتاريخ 03/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تمحيص الوقائع إذا كان قرار الحفظ معللا تعليلا كافيا
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المتعلقة بثبوت التهمة أو حفظها من خصائص قضاة الأصل متى كان التعليل مبيّنا للأسباب الواقعية والقانونية ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها القرار.
- لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت وجود مشروع وهمي بوصفه عنصرا حاسما في التكييف الجزائي للجريمة.
- لا تقوم جريمة خيانة المؤتمن إلا إذا ثبت الاختلاس بوصفه عنصرا جوهريا لاستظهار الركن المادي للجريمة، وإلا تعين استبعاد الوصف الجزائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.