الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 9944 عدد القضية 2017/11/06 جلسة الحمد لله وحده اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من المتهم ***** ***** ***** في حق نفسه بتاريخ 12 مارس 2015 ضد الحق العام طعنا منه في الحكم الجناحي علا د احدد الصادر عن محكمة الإستئناف ***** بتاريخ ٨٥ مارس كامه والقاضي نهائيا حضوريا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 9944 بتاريخ 06/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المستندات الوجوبية داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يستوجب الفصل 263 أن يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة من القرار المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ للمعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.
- يترتب عن عدم تقديم المستندات الوجوبية المتعلقة بالطعن داخل الأجل المضروب قانونا سقوط الطعن شكلا عملا بمقتضيات الفصل 263 مكرر م ا ج.
- يقتصر نظر محكمة التعقيب عند ثبوت موجب السقوط الشكلي للطعن على التصريح برفضه شكلا دون الخوض في الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.