الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع47186دد صدر بتاريخ : 2017/11/09 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/04/07 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم: ***** بن ***** بن ***** ***** قاطن ب***** ***** ***** ***** طعنا في القرار الجناحي عــ6754دد الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47186 بتاريخ 09/11/2017 : العقوبة المقررة لجريمة إصدار شيك دون رصيد لا يجوز الاقتصار فيها على الخطية دون السجن
Principe juridique
- إذا لم تتحقق التسوية بالشروط المضبوطة قانونا، فإن أركان جريمة إصدار شيك دون رصيد تبقى قائمة ويتعين تطبيق النص الزجري المقرر لها دون الاستناد إلى أحكام تخص إيقاف المحاكمة عند حصول التسوية.
- عندما يقرر النص الجزائي عقوبة سالبة للحرية وخطية مالية بصيغة تفيد الجمع بينهما، فإن المحكمة لا يجوز لها الاكتفاء بإحدى العقوبتين دون الأخرى وإلا عدّ ذلك سوء تطبيق للقانون.
- تمتيع المتهم بظروف التخفيف يقتضي تعليلا يبين ما حمل المحكمة على النزول بالعقاب، وإغفال بيان أسباب التخفيف يجعل الحكم فاقدا للتعليل ومخالفا للقانون.
- إذا كان القانون يستبعد تطبيق أحكام التخفيف على العائد في جرائم الشيكات، فإن المحكمة ملزمة بالتحقق من قيام العود بالاطلاع على بطاقة السوابق قبل تقرير التخفيف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.