الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر عدد القضية: 46635 تاريخ القرار: 2017/11/9 قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/4/4 من طرف الاستاذة ***** في حق ***** ***** ***** بتونس في شخص ممثلها القانوني ضد : ***** ***** طعنا في الحكم عدد 2529 الصادر بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46635 بتاريخ 09/11/2017 : الطعن بالتعقيب في الأحكام الديوانية لا يقبل إذا قدمه غير من خولهم الفصل 318 صفة الطعن
Principe juridique
- يحدد الفصل 318 من مجلة الديوانة على وجه الحصر الجهات المخول لها قانونا ممارسة الطعن بالاستئناف والتعقيب في الأحكام الصادرة ضد إدارة الديوانة، فلا تُقبل مباشرة هذا الطعن ممن لا يندرج ضمنها.
- إذا قدم مطلب التعقيب من غير ذي صفة تعين الحكم برفضه شكلا لارتباط الصفة بشرط من شروط قبول الطعن.
- تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وعلى المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها قبل النظر في أصل النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.