الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع47221دد الحمد لله وحده 2017/11/09 صدر بتاریخ أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/4/13 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهمين (1) ***** ***** ***** ***** قاطن ***** (2) ***** ***** ***** ***** قاطن ***** (3) ***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47221 بتاريخ 09/11/2017 : صحة طعن النيابة العمومية بالتعقيب متى ثبتت إرادتها بمحضر ثابت التاريخ مشهود بتلقيه من كاتب المحكمة
Principe juridique
- لا يترتب البطلان الشكلي لطعن النيابة العمومية بالتعقيب لعدم تقديم عريضة مكتوبة متى ثبتت إرادتها الصريحة في التعقيب بوثائق ثابتة التاريخ وتضمن إعلام كاتب المحكمة إشهادا بتلقي مطلب التعقيب وتقييده بدفتره الخاص وفق مقتضيات الفصل 261 م ا ج.
- تقدير محكمة الموضوع لثبوت الإدانة أو عدمها يقوم على سلطتها في فهم الوقائع وتقدير الأدلة ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستخلاص مؤسسا على أبحاث الملف ومعللا تعليلا سائغا مؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- لا يعيب الحكم جزائيا من جهة التعليل رفض طلب الإدانة إذا تبين للمحكمة أن عناصر الإثبات لم تبلغ حد القطع بثبوت الجريمة بالنظر إلى الإنكار وغياب ما يعزز الادعاء بمعاينات أو مؤيدات موضوعية، ما دام تقدير ذلك مستندا إلى أوراق الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.