الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع47263دد الحمد لله وحده 2017/11/09 صدر بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/04/15 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** بن ***** ***** ***** قاطن ***** طعنا في القرار الجناحي عـ 5597دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47263 بتاريخ 09/11/2017 : لا يرفض طعن النيابة العمومية شكلا لغياب عريضة مكتوبة متى ثبت توثيق إرادة التعقيب بإمضائها مع إشهاد كاتب المحكمة بتلقي المطلب وتقييده
Principe juridique
- لا ينهض الدفع بعدم قبول الطعن بالتعقيب شكلا على مجرد اقتصار الطاعن على تسجيل عبارة التعقيب على ظهر الملف متى تضمن الإعلام المحرر من كاتب المحكمة إشهادا بتلقي مطلب التعقيب في تاريخ ثابت وتقييده بالدفتر الخاص والإعلام به وفق المقتضيات القانونية.
- تقدير محكمة الموضوع لمدى كفاية وسائل الإثبات وتكوين اقتناعها بشأن قيام أركان الجريمة من عدمه يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستندا إلى أبحاث الملف ومفضيا منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- إثبات تهمة استهلاك مادة مخدرة يقتضي قيام دليل فني حاسم عند توقف الإسناد أساسا على التحاليل البيولوجية بحيث يبرر غيابها القضاء بعدم سماع الدعوى لعدم بلوغ الأدلة مرتبة الجزم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.