الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة التاسعة والثلاثون عدد القرار : 47951 2017/11/10 تاریخ قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/4/6 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد : المتهمين ***** ***** ***** و***** ***** و***** ***** و***** ***** و***** *****
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 47951 بتاريخ 10/11/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بالتحقق من عدم سبق الحكم بالسجن
Principe juridique
- تأجيل تنفيذ العقوبة لا يُقضى به إلا إذا ثبت للمحكمة، على وجه التحقق، أنّه لم يصدر سابقا على المتهم حكم بالسجن في جناية أو جنحة.
- خلوّ ملف الدعوى من صحيفة السوابق العدلية، مع عدم سعي المحكمة إلى طلبها أو التثبت من مضمونها، يجعل الحكم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني خرقا وسوء تطبيق للنص القانوني المنظّم له ويعرّض القرار للنقض.
- تعليل الحكم بتأجيل تنفيذ العقوبة لا يغني عن استكمال شرط عدم سبق الحكم بالسجن، لأن التعليل يتعلق ببيان موجب الرأفة بينما الشرط يتعلق بقيام المانع القانوني من الانتفاع بالتأجيل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.