الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 47422دد 2017/11/13 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق منوبيه المتهمين ***** بن ***** ***** و ***** بن ***** ***** بتاريخ 28 مارس 2016 ضد الحق العام طعنا منهما في الحكم الجناحي عـ 1334 ـدد الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47422 بتاريخ 13/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الأدلة وبناء القناعة القضائية بشأن ثبوت الجريمة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما ومؤديا قانونا إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
- تسبيب الحكم يعد من العناصر الجوهرية لصحته متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وكان كاشفا عن الأساس الذي بُنيت عليه الإدانة أو البراءة على نحو يمكّن من مراقبة حسن تطبيق القانون.
- تعذر إجراء الاختبار الفني على التسجيلات الصوتية لا ينال بذاته من سلامة الإدانة إذا قامت المحكمة بتكوين قناعتها من عناصر أخرى ثابتة واعتبرت أن مجموعها يكفي قانونا لإثبات أركان الجريمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.