الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 47841دد الحمد لله وحده 2017/11/13 جلسة أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 15 أفريل 2016 ضد المتهم ***** طعنا منه في الحكم الجناحي عـ 377 ـدد الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 12
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47841 بتاريخ 13/11/2017 : شهادة متهم على متهم لا تنهض حجة للإدانة إلا إذا كانت مسترسلة ومدعمة بقرائن أخرى
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب المؤسس على ضعف التعليل إذا كان يهدف في حقيقته إلى مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة والقرائن، ما دام ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع تحت رقابة محكمة التعقيب في سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.
- يعد تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الأساسية لصحتها وسلامتها متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع، بما يحقق رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون.
- شهادة المتهم على متهم لا تكون حجة كافية للإدانة إلا إذا كانت مسترسلة ومدعمة بقرائن أخرى ولا تنطوي على قصد رمي التهمة على الغير بقصد التفصي الشخصي، وإلا تعين طرحها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.