الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 47851دد 2017/11/13 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 15 أفريل 2016 ضد المتهم ***** ***** ***** طعنا منه في الحكم الجناحي الاستئنافي عـ 276/16دد الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47851 بتاريخ 13/11/2017 : لا تقبل شهادة متهم على متهم إلا إذا كانت مسترسلة ومدعمة بقرائن أخرى
Principe juridique
- مراقبة محكمة التعقيب لتعليل الحكم تقتصر على التثبت من سلامة التسبيب وحسن تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة والقرائن ما دام ذلك داخلا في سلطتها التقديرية.
- يعدّ التعليل والتسبيب من المقومات الأساسية لصحة الأحكام متى استندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.
- لا تُقبل شهادة متهم على متهم كدليل للإدانة إلا إذا كانت مسترسلة ومدعمة بقرائن أخرى ولم تكن صادرة بقصد رمي التهمة على الغير للتفصي الشخصي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.