الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي ع52416دد 2017/11/16 بتاريخ 52416 قرار تعقیبی جزائی أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/09/28 من طرف ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانوني طعنا في القرار الاستئنافي الصادر عن الدائرة الجنائية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52416 بتاريخ 16/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن مؤيدات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في مستندات التعقيب ونسخا من محضر ابلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ.
- يبدأ احتساب أجل السقوط المنصوص عليه لإتمام إجراءات التعقيب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته وفق الكيفية التي يضبطها النص الإجرائي المنظم لتسليم النسخ.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها سقوط الطعن عند مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة باستيفاء مؤيدات التعقيب داخل الآجال القانونية باعتبارها من النظام الإجرائي الذي لا يتوقف على دفع الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.