القرار التعقيبي عدد 48519 بتاريخ 16 نوفمبر 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم من قبل الاستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ضد الحق العام بتاريخ 21 أفريل 2016 طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 236 الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 07
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48519 بتاريخ 16/11/2017 : اعتراض الساحب على خلاص الشيك لا يوجب على البنك التثبت من مدى مطابقته للحالات الحصرية
Principe juridique
- لا ينطبق مقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 410 م ت إلا عند امتناع البنك عن الدفع كليا أو جزئيا بسبب انعدام الرصيد أو نقصانه أو عدم قابلية التصرف فيه، ولا يمتد إلى صورة الامتناع عن الدفع الناتج عن اعتراض الساحب.
- تلقي البنك لاعتراض الساحب على خلاص الشيك لا يرتب عليه واجب التثبت من انطباق سبب الاعتراض على الحالات الحصرية المنصوص عليها قانونا، إذ يبقى تقدير مدى احترام الاعتراض لتلك الحالات من اختصاص المحكمة وحدها.
- عدم بيان المحكمة لطبيعة السبب غير المسمى المشار إليه ضمن شهادة عدم الخلاص لا يؤدي إلى بطلان تلك الشهادة متى كان القانون لا يشترط ذلك، ومتى لم ينل هذا الغياب من حقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.