الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 60276 دد الحمد لله وحده 2017/11/20 جلسة أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** ***** في حق منوبه الممثل القانوني لشركة التأمين "مجمع ***** *****" بتاريخ 28 فيفري 2017 ضد القائمين بالحق الشخصي ورثة ***** ***** ***** وهم زوجته ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60276 بتاريخ 20/11/2017 : التزام المؤمن في الضرر الاقتصادي يقتصر على الفارق عند ثبوت جراية الباقين على قيد الحياة
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لمسؤولية الحادث يدخل في سلطتها التقديرية، غير أنه يبقى مشروطا بتعليل مستساغ يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة استخلاص النتائج القانونية من الوقائع.
- التعليل الواجب لصحة الأحكام لا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لمختلف عناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل فيها.
- عند احتساب الضرر الاقتصادي طبق أحكام الفصلين 144 و 145 م ت، إذا ثبت تمتع أولي الضرر بجراية الباقين على قيد الحياة فإن المؤمن لا يتحمل إلا الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجرايات، ولا يجوز القضاء بالتعويض كاملا دون التثبت من تحقق هذا التمتع عند الدفع به.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.