الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة التاسعة والثلاثون عدد القرار : 46198 تاريخه: 2017/11/17 قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/3/11 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد : المتهمة ***** ***** طعنا في الحكم الجناحي عدد 1904 الصادر بتاريخ 2016/3/8 عن
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 46198 بتاريخ 17/11/2017 : اختلاف اسم ممثل النيابة العمومية بين محضر الجلسة ولائحة الحكم موجب للنقض
Principe juridique
- لدى محكمة التعقيب سلطة إثارة ما تراه من الإخلالات المتعلقة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية تلقائيا ولو لم تثر ضمن مطاعن التعقيب.
- يجب أن يتضمن الحكم بيانات هوية المحكمة وأسماء الحكام وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة الذين حضروا بالجلسة وتاريخ الحكم باعتبارها بيانات جوهرية يترتب عن تخلفها أو اضطرابها البطلان.
- يمثل اختلاف اسم ممثل النيابة العمومية بين محضر الجلسة المتضمن لمنطوق الحكم ولائحة الحكم إخلالا بالإجراءات الأساسية ماسا بالنظام العام يوجب نقض القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.