الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 48344 دد الحمد لله وحده 2017/11/20 جلسة أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 28 أفريل 2016 ضد المتهم ***** بن ***** ***** طعنا منه في الحكم الاستئنافي الجناحي عـ 572دد الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48344 بتاريخ 20/11/2017 : بطلان تتبع جريمة إصدار شيك دون رصيد عند عدم ثبوت تاريخ إعلام الساحب برفض الخلاص
Principe juridique
- بطلان إجراءات التتبع في جريمة إصدار شيك دون رصيد يترتب متى لم يثبت تاريخ إعلام الساحب برفض الخلاص على وجه يضمن تحقق العلم القانوني وفق الآليات التي يفرضها النص المنظم.
- الإخطار الصادر عن البنك برفض الشيك لا يعتد به إذا كان غير ثابت التاريخ من حيث عدم ثبوت تسلمه من قبل المعني أو توجيهه إليه، بما يجعل الإجراء البنكي غير مطابق لمقتضيات الفصل 410 م ت ثالثا.
- رقابة محكمة التعقيب على قرارات محاكم الموضوع تقتصر على التثبت من سلامة تطبيق القانون ومن توفر تعليل مستساغ يسمح بمراقبة النتيجة التي انتهى إليها الحكم باعتباره محكمة قانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.