الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 46479دد تاريخ القرار 23 نوفمبر 2017 الحمد لله وحده قرار تعقيبي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الأستاذ ***** ***** في حق منوبه ***** قيالة بتاريخ 2016/04/01 ضدّ الحق العام طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** عدد 23737 بتاريخ 2016/03/24 والقاضي نهائيا حضوريا بقبول
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46479 بتاريخ 23/11/2017 : قيام جريمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي بتوفر معيار العنف المسلح المولد للترويع بصرف النظر عن الاعتراف الدولي
Principe juridique
- يعتمد توصيف الفعل الإرهابي على المعيار التشريعي المتمثل في جعل الترويع وبث الرعب وسيلة لتحقيق غرض مع المساس بكيان الدولة أو مؤسساتها أو الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة داخل التراب أو خارجه وفق التعريف الواسع الذي اعتمده المشرّع.
- لا يتوقف انطباق وصف التنظيم أو الوفاق الإرهابي على الاعتراف أو التصنيف السياسي الدولي به، بل يُستخلص من طبيعة أفعاله القائمة على العنف وحمل السلاح وما ينجر عنهما من ترويع وتهديد للأشخاص والمؤسسات.
- سلطة محكمة الموضوع في التكييف القانوني تقتضي استعراض الوقائع من أوراق الدعوى المعروضة تقديما صحيحا ثم تنزيل حكم القانون عليها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى أسانيد واقعية وقانونية دون تحريف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.