الجمهورية التونسية السلطة القضائية محكمة التعقيب قرار تعقيبي عدد القضية: 48265 تاريخ القرار : 24 نوفمبر 2017 تلخيص المستشار ***** أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 4 ماي 2016 من طرف الوكيل العام ب***** ضد ***** طعنا في القرار عدد 1800 الصادر بتاريخ 26 أفريل 2016 عن محكمة الاستئناف ب***** والقاضي نهائيا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48265 بتاريخ 24/11/2017 : سقوط الدعوى العمومية في الجنح يثبت بانقضاء ثلاثة أعوام من يوم وقوع الجريمة دون حصول عمل تحقيق أو تتبع
Principe juridique
- تسقط الدعوى العمومية الناشئة عن جنحة بمضي ثلاثة أعوام ابتداء من يوم وقوع الجريمة متى لم ينجز داخل تلك المدة أي عمل تحقيق أو تتبع قاطع للتقادم.
- لا يُعتد في احتساب مدة سقوط الدعوى العمومية إلا بالأعمال التي تتخذها السلطة المختصة في نطاق التحقيق أو التتبع، أما ما عدا ذلك فلا يقطع مرور الزمن.
- إذا ثبت للمحكمة من وثائق الملف أن أول عمل قاطع لمرور الزمن تم بعد انقضاء الأجل القانوني للسقوط تعين التصريح بسقوط الدعوى بمرور الزمن باعتباره تطبيقا صحيحا للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.