الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله وحده 48796 : القرار عدد 2017-11-27 :التاريخ قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 02-05-2016 نيابة عن : ورثة ***** ***** ***** ضد : المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48796 بتاريخ 27/11/2017 : تبليغ صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا يحقق غاية الفصل 173 م.ت دون اشتراط سابقية الإجراء على القيام بالدعوى
Principe juridique
- يُفهم من أحكام الفصل 173 م.ت أن الإعلام الكتابي الموجّه إلى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في أجل الثلاث سنوات يرمي إلى تمكين الصندوق من الحضور والدفاع عن نفسه وحفظ حقوقه، ولا يجعل التعويض آليا بمجرد قيامه.
- يتحقق شرط الإعلام الكتابي المنصوص عليه بالفصل 173 م.ت بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا وتثبت وصول الإعلام، بما في ذلك الإعلام بواسطة الاستدعاء القضائي، متى أفضى إلى تمكين الصندوق من مناقشة الدعوى داخل الأجل القانوني.
- لا يجوز تأويل الفصل 173 م.ت على نحو يفترض وجود إعلامين مستقلين أحدهما غير قضائي سابق لرفع الدعوى وثانيهما قضائي، ما دام المشرع لم ينص على هذا التقسيم ولم يرتب آثارا خاصة على إعلام أول منفصل عن إجراءات القيام بالدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.