الجمهورية التونسية محكمة التعقيب ********** الدائرة السابعة و العشرون باسم الشعب 53979(53985) دد القرار 2017/11/28 : بتاريخ قرار تعقيبي جنائي الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلبي التعقيب الأول المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 02 نوفمبر 2016 والمسجل تحت عـ 53979ــدد والثاني مصحوبا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53979(53985) بتاريخ 28/11/2017 : نقض الحكم الجزائي عند تناقض التعليل مع المستندات المعتمدة
Principe juridique
- لا تُقبل مطالب التعقيب في الأحكام الجزائية النهائية إلا من الأطراف المخوّل لهم حصرا قانونا، ولا تثبت صفة المتضرر للطعن إلا إذا اتخذ صفة القائم بالحق الشخصي وفق الإجراءات المقررة لذلك.
- يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي منسجما كوحدة متجانسة بين مستنداته الواقعية والقانونية، ويعد التناقض بين ما تقرره المحكمة من وقائع ثابتة وبين ما تنتهي إليه من نتيجة سببا مستقلا للنقض لافتقاده التعليل المستساغ.
- يلتزم قاضي الموضوع باستعراض جميع عناصر الملف وتقييمها تقييما مستمدا مما له أصل ثابت فيه مع بيان موقفه من قرائن الإثبات وقرائن النفي دون سهو أو تحريف، وإلا عُدّ الحكم مخالفا لمقتضيات التعليل الواقعي والقانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.