الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 48215/47857 عدد القضية 2017/11/30 تاريخ الحكم الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 47857 و المقدم من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2016/04/22 و على مطلب التعقيب عدد 48215 المقدم من طرف الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48215/47857 بتاريخ 30/11/2017 : تبرير الحكم الجزائي يكون كافيا متى استند إلى ترجيح دليل نفي التهمة على أساس تمحيص عناصر الإثبات
Principe juridique
- الأحكام الجزائية لا تُؤسَّس إلا على الجزم واليقين، ويكون التعليل مستجيبا لمقتضياته متى أحاط قاضي الأصل بعناصر الإثبات والنفي تمحيصا وموازنة دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه القضاء.
- ترجيح محكمة الموضوع لأدلة البراءة على أدلة الإدانة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية متى بُني على تحليل سائغ لعناصر الملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير ما دام الطعن لا يثير سوى جدل موضوعي في الوقائع.
- المسائل المتصلة بتكييف النزاع التعاقدي في جانبه المدني لا تُغني عن قيام عناصر التجريم في المادة الجزائية، ولا يعيب الحكم الجزائي عدم تأسيس الإدانة متى خلا اجتهاد محكمة الأصل من عناصر إثبات الجرائم موضوع الإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.