الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 49805 بتاريخ 30 نوفمبر 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 19 ماي 2016 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق القائم بالحق الشخصي ***** ***** ضد المتهم ***** ***** ***** و شركة الضمان الشركة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49805 بتاريخ 30/11/2017 : انتفاء صفة القائم بالحق الشخصي في تعقيب الجزء المدني عند عدم سماع الدعوى العامة
Principe juridique
- إذا قضى الحكم بعدم سماع الدعوى العامة ولم يقع تعقيبه في الأجل القانوني من الجهة المخولة لذلك، فإن الدعوى العمومية تكون قد اتصل بها القضاء واستقر وضعها بما يمنع إعادة طرحها بطريق تعقيب لاحق من غير ذي صفة.
- لا تُقبل ممارسة القائم بالحق الشخصي للطعن بالتعقيب في الجزء المدني من الدعوى الجزائية إلا إذا كانت الدعوى المدنية مؤسسة قانونا على قضاء بالإدانة، فإذا انتفى حكم الإدانة تعيّن الحكم بعدم القبول لانتفاء الصفة طبقا للفصل 258 من م ا ج.
- رفض مطلب التعقيب شكلا لانتفاء الصفة يقتضي ترتيب الأثر الجزائي المالي المتمثل في تخطية الطاعن بالمال المؤمن متى توفرت شروطها طبقا للفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.