الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع49046دد الحمد لله وحده 2017/11/30 صدر بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/05/09 من طرف وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب***** ضد المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** قاطن ***** ***** ***** ***** طعنا في القرار الجناحي ع 324دد الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49046 بتاريخ 30/11/2017 : قيام القصد الجنائي في جريمة التزوج بثانية بعلم المتهم بقيام الزوجية الأولى
Principe juridique
- جريمة التزوج بثانية تتحقق متى ثبت علم المتهم بقيام الزوجية الأولى واتجاه إرادته إلى إبرام زواج جديد رغم ذلك، بما يوفر الركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي.
- مخالفة الصيغ القانونية في إبرام الزواج لا تنفي بذاتها توافر القصد الجنائي في جريمة التزوج بثانية متى ثبت علم الفاعل بحالته الزوجية القائمة.
- لا يصح تعليل عدم سماع الدعوى في جريمة التزوج بثانية بتعلة استغراقها بجريمة الزواج على خلاف الصيغ القانونية متى كانت عناصر التعدد قائمة قانونا ومستقلة في التجريم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.