الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 49884 بتاريخ 30 نوفمبر 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 30 ماي 2016 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهمين ***** بن ***** بن ***** و ***** بن ***** ***** و ***** بن ***** طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49884 بتاريخ 30/11/2017 : انتفاء الإسناد يمنع الإدانة عند قيام الشك
Principe juridique
- لا تقوم المسؤولية الجزائية في جرائم المساس بالشرف والاعتبار عبر الشبكات العمومية للاتصالات إلا متى ثبت ركن الإسناد على وجه يربط الفعل بالمتهم ربطا يقينيا.
- إذا خلت أوراق الدعوى من بينة تؤكد ثبوت الجرم وظلت الدعوى قائمة على ادعاء قابله إنكار بما يولد الشك، تعيّن الحكم بعدم سماع الدعوى العامة عملا بقاعدة أن الشك ينتفع به المتهم.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على اقتناع محكمة الموضوع متى كان استخلاصها لانتفاء العناصر المكونة للجريمة معللا تعليلا سائغا، ولا يقبل أمامها الجدل الموضوعي المخالف لذلك تطبيقا لأحكام الفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.