الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع63346دد الحمد لله وحده 2017/11/30 صدر بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بتاريخ 2017/05/30 من طرف الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب في حق: شركة التأمين شركة التامين "*****" في ش م ق الكائن مقرها ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63346 بتاريخ 30/11/2017 : بدء احتساب سقوط دعوى حوادث المرور من تاريخ قرار الإحالة الصادر عن النيابة العمومية
Principe juridique
- تسقط الدعاوى الناشئة عن حوادث المرور بمضي ثلاث سنوات من تاريخ علم المتضرر بالضرر أو بمن تسبب فيه، ولا يُفترض تحقق العلم لمجرد قيام المتسبب في الحادث بالإبلاغ عنه لدى السلط المختصة.
- يُعدّ قرار الإحالة الصادر عن النيابة العمومية معيارا معتمدا لتحديد المتسبب في حادث المرور بما يرتب اعتبار تاريخه منطلقا لاحتساب أجل السقوط متى كان هو الذي مكّن المتضرر من معرفة المسؤول على وجه معتبر قانونا.
- لا يكفي العلم الشخصي غير المؤسس على ما يحدد هوية المتسبب في حادث المرور على نحو رسمي لبدء احتساب أجل السقوط، إذ يتعين قيام قرينة معتبرة قانونا على تحقق العلم بمن تسبب في الضرر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.