الجمهورية التونسية محكمة التعقيب ********** الدائرة السابعة و العشرون ع 49485دد القرار باسم الشعب 2017/12/05 : بتاريخ قرار تعقيبي جنائي الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب الأول المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 19 ماي 2016 والمسجل تحت عــــ49485دد. ضد : ***** بن ***** بن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49485 بتاريخ 05/12/2017 : انعدام التعليل المستساغ عند ترجيح وثيقة دون مقارعتها ببقية القرائن
Principe juridique
- يتعين أن يقوم تعليل الحكم الجزائي على مناقشة مستساغة ومقنعة لعناصر الملف حتى يُمكّن من مراقبة سلامة التطبيق الواقعي والقانوني دون سهو أو تحريف.
- إذا اعتمدت المحكمة وثيقة لتأسيس البراءة دون مقارعتها ببقية القرائن المتعارضة وبيان سبب ترجيحها لها، فإن تعليلها يعد قاصرا وغير مستساغ بما يوجب النقض.
- يترتب بطلان الحكم إذا خلا من التنصيصات الوجوبية المتعلقة بذكر أسماء الحكام وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة الحاضرين بالجلسة باعتبار ذلك إجراء أساسيا تثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.