الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع50013دد الحمد لله وحده 2017/12/07 صدر بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بتاريخ 2016/05/27 من طرف الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب في حق: القائمين بالحق الشخصي: ***** و***** و***** أبناء المرحوم ***** بن *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50013 بتاريخ 07/12/2017 : انتفاء صفة القائم بالحق الشخصي في التعقيب عند التخلي عن الدعوى الخاصة
Principe juridique
- لا تقوم علة النقض لمجرد خلو النسخة الإدارية للحكم من إمضاءات القضاة طالما أن مقتضيات الفصل 166 م ا ج تتعلق بالنسخة الأصلية المحفوظة بكتابة المحكمة والتي لا تبسط عليها محكمة التعقيب رقابتها.
- متى قضت المحكمة الجزائية بعدم سماع الدعوى العمومية وجب عليها التخلي عن النظر في الدعوى الشخصية عملا بالفقرة الثانية من الفصل 170 من م ا ج، ولا يبقى لها مجال للبت في الفرع المدني المرتبط بتلك الدعوى.
- لا يثبت للقائم بالحق الشخصي حق التعقيب في خصوص حقوقه المدنية بمقتضى الفصل 258 من م ا ج إلا إذا وقع النظر في الدعوى المدنية والبت فيها بصفة نهائية، أما إذا تم التخلي عنها فإن شرط الحكم النهائي في الفرع المدني لا يتحقق فتنتفي الصفة في التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.