الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيد 3452 حدد القضية 2017/12/11 : تاريخ اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 26 جانفي 2016 من طرف ***** ***** ضد الحق العام طعنا في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 24485 بتاريخ 21 جانفي 2016 والقاضي نصه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 3452 بتاريخ 14/12/2017 : لا يعيب القرار الجزائي عدم الرد على الدفوعات غير الجوهرية متى تناول الدفوعات الجوهرية بما يكفي لصون حق الدفاع
Principe juridique
- لا يجوز للمحكمة الجزائية أن تبني قضاءها إلا على حجج قُدمت أثناء المرافعة وتم التناقش فيها حضوريا وبمحضر جميع الأطراف بما يضمن سلامة الاقتناع القضائي.
- حق الدفاع من المبادئ القانونية العامة التي تقتضي تمكين المتهم من ممارسة حقه في الإثبات قبل الفصل في النزاع على نحو يحقق المواجهة الإجرائية.
- قضاة الأصل غير ملزمين بالرد على جميع الدفوعات، لكن يتعين عليهم مناقشة الدفوعات الجوهرية حتى لا يقع المساس بحق الدفاع وبواجب التعليل.
- يُعدّ تحليل الحكم الجزائي شرطا جوهريا لصحته، ويتحقق ذلك متى اشتمل على العناصر الفعلية والقانونية المستمدة من أوراق القضية بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.