Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57023 بتاريخ 14/12/2016 : تعليل محكمة الموضوع لانتفاء الدليل المادي يسقط رقابة محكمة التعقيب على تقدير الإدانة

J P 57023/201614 décembre 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب شكلا إذا لم يقدّم محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها للمعقب ضدهم داخل الأجل القانوني المنصوص عليه.
  2. تحديد ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات أو طرحها في المادة الجزائية يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما وخاليا من تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  3. لا ينهض سبب ضعف التعليل إذا تضمنت حيثيات الحكم المطعون فيه مناقشة كافية لمادة الإثبات وانتهت إلى انتفاء القرائن أو الدليل المادي بما يبرر النتيجة التي خلصت إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.