الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 50987 بتاريخ 14 ديسمبر 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطالب التعقيب المقدمة فالأول منها بتاريخ 30 جوان 2016 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** و الثاني المؤرخ في 01 جويلية 2016 المقدم من قبل المدير الجهوي للفلاحة ب***** و الثالث المقدم بتاريخ 1
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50987 بتاريخ 14/12/2017 : نقض الحكم الجزائي عند القصور في التعليل بعد إغفال مناقشة قرائن الإدانة
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب متى لم يستوف الطاعن بواسطة ممثله القانوني الإجراءات التي يفرضها الفصل 263 مكرر من م ا ج.
- تظل محكمة الموضوع وإن كانت حرة في استخلاص النتائج من الأدلة خاضعة لواجب تعليل قضائها تعليلا كافيا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- يكون التعليل قاصرا إذا اقتصر الحكم على إبراز غياب عنصر من عناصر الإثبات دون مناقشة بقية القرائن المتاحة أو الموازنة بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة، بما يعرضه للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.