الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي ع 58392دد 2017/12/14 بتاريخ قرار تعقیبی جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/02/09 من طرف ***** مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانوني طعنا في القرار الاستئنافي الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 25193
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58392 بتاريخ 14/12/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إيداع محامي الطاعن مذكرة في مستندات التعقيب ونسخ من محضر ابلاغ مذكرة الطعن داخل أجل ثلاثين يوما
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في مستندات التعقيب ونسخا من محضر ابلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ.
- يحتسب أجل السقوط المحدد بثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته باعتباره مبدأ احتساب الأجل الذي عينه المشرع صراحة.
- للمحكمة أن تثير سقوط الطعن من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بعدم احترام الإجراءات الأساسية المنظمة للتعقيب باعتبارها من النظام الإجرائي الواجب التقيد به.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.