الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة التاسعة والثلاثون عدد القرار : 50477 2017/12/15 تاریخ قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم مع بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2016/6/23 من طرف الاستاذة ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الجناحي عدد 1078
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50477 بتاريخ 15/12/2017 : اعتبار إعلام المحامي بتاريخ جلسة الاعتراض إعلاما شخصيا للمعترض عند تقديم الاعتراض بواسطة نائب
Principe juridique
- يستفاد من أحكام الفصل 175 من م ا ج أن تقديم الاعتراض على الحكم الغيابي لا يقتصر على المحكوم عليه شخصيا بل يجوز أن يتم بواسطة نائبه لدى كتابة المحكمة.
- إذا قدم الاعتراض بواسطة نائب فإن المقصود بواجب الإعلام بتاريخ جلسة الاعتراض ينصرف إلى من باشر الاعتراض قانونا، ويكفي تسليم الاستدعاء للنائب القائم به لاعتبار الإعلام متحققا دون اشتراط توجيهه إلى شخص المتهم.
- لا يعد خرقا لأحكام الفصل 175 من م ا ج اعتبار تسليم استدعاء جلسة الاعتراض للمحامي تسليما شخصيا للمعني بالأمر متى كان المحامي هو من قدم الاعتراض بصفته نائبا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.