الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة التاسعة والثلاثون عدد القرار : 50524 تاریخ: 2017/12/5 قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/5/31 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد : المتهمين ***** ***** و***** ***** طعنا في الحكم الجناحي عدد 899 الصادر بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 50524 بتاريخ 05/12/2017 : بطلان الحكم عند اختلاف اسم كاتب الجلسة بين محضر الجلسة ولائحة الحكم
Principe juridique
- لمحكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها الإخلالات التي لها مساس بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية ولو لم تثر ضمن مطاعن طالب التعقيب.
- يعدّ التنصيص على أسماء من حضروا بالجلسة من قضاة وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة وتاريخ الحكم من البيانات الجوهرية التي أوجبها القانون في الحكم، ويترتب على الإخلال بها البطلان لتعلّقها بالإجراءات الأساسية.
- يمثل اختلاف اسم كاتب الجلسة بين محضر الجلسة المتضمن للمنطوق ولائحة الحكم إخلالا يمسّ النظام العام ويوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.