الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة التاسعة والثلاثون عدد القرار : 50494 تاريخ: 2017/12/15 قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/5/24 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد : المتهمين ***** ***** و***** ***** طعنا في الحكم الجناحي عدد 4724 الصادر بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 50494 بتاريخ 15/12/2017 : اختلاف البيانات الجوهرية بين محضر الجلسة ولائحة الحكم في اسم ممثل النيابة العمومية أو كاتب الجلسة يوجب نقض الحكم
Principe juridique
- لمحكمة التعقيب صلاحية إثارة ما تراه من الإخلالات المتصلة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية من تلقاء نفسها دون تقيد بالمطاعن المثارة لديها.
- يعدّ تضمين الحكم البيانات الإلزامية المتعلقة بهوية المحكمة وأسماء القضاة وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة وتاريخ الحكم شرطا جوهريا لصحة القرار القضائي وفق ما يقتضيه الفصل 168 م ا ج.
- يترتب على اختلاف البيانات الجوهرية بين محضر الجلسة ولائحة الحكم بشأن اسم ممثل الوكالة العامة أو كاتب الجلسة قيام مساس بالنظام العام وبالإجراءات الأساسية يستوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.