الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار تعقیبی الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 51017 تاریخه: 2017/12/28 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/6/07 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد : المتهم ***** ***** طعنا في الحكم عدد 905 الصادر بتاريخ 2016/6/6 عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 51017 بتاريخ 28/12/2017 : بطلان الإجراء لا يبرر عدم سماع الدعوى إذا أمكن استكمال النقص بأصل المحضر
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحّتها، ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية للقضية وأن يُبيّن بصورة متماسكة سند الأدلة المعتمدة بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- بطلان بعض الأعمال الإجرائية يظلّ في نطاق مرماه ولا ينسحب آليا على سائر الإجراءات، ويتعيّن على المحكمة عند قيام موجب البطلان أن تقضي به في حدوده وأن تواصل النظر بعد استكمال ما يمكن استكماله.
- الخلط بين بطلان إجراء من إجراءات التتبع وبين مآل الدعوى العمومية يُعدّ قصورا في التسبيب، إذ لا يُقضى بعدم سماع الدعوى لمجرد نقص شكلي يمكن تداركه بطلب ضمّ الأصل ومواصلة النظر للبتّ في الإدانة أو البراءة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.