الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 61890 تاريخ الحكة 2017/12/7 الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 61890 و المقدم من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب بتاريخ 2017/04/19 في حق شركة التامين "***** ***** *****" في شخص ممثلها القانوني بمقرها ***** ***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61890 بتاريخ 7/12/2017 : مخالفة جدول الفصل 136 م.ت عند تقدير التعويض عن الضرر المعنوي و الجمالي
Principe juridique
- لا يُجاب طلب إعادة العرض على الفحص الطبي متى كان مجردا من المبررات الجدية وكان الاختبار المعتمد قائما على أسس فنية وعلمية سليمة ومطابقا للشهادة الطبية الأولية.
- اعتماد الاجر الادنى السنوي المضمون في احتساب التعويض يقتضي أن يكون هو المعمول به خلال السنة السابقة للحادث تطبيقا لمقتضيات الفصل 127 من مجلة التامين.
- الضرر المهني لا يتوقف استحقاق التعويض عنه على مباشرة المتضرر لعمل وقت الحادث، وإنما يقدر بحسب تأثير نسبة العجز على قدراته الحالية والمستقبلية على تعاطي نشاط مهني.
- يكون تقدير التعويض عن الضرر المعنوي و الجمالي مخالفا للقانون متى لم يراع النسبة المقابلة للوصف المعتمد وفق الجدول الملحق بالفصل 136 م.ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.