الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 52131 بتاريخ 28 ديسمبر 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 17 أوت 2016 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** بن ***** ***** طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 506 الصادر عن محكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52131 بتاريخ 28/12/2017 : انتفاع المتهم بالشك عند غياب دليل محايد على نسبة الفعل
Principe juridique
- لا تقوم الإدانة الجزائية متى خلت الأوراق مما يثبت حصول الضرر أو يحدد نسبته إلى المتهم بواسطة دليل محايد، لأن عبء الإثبات يقتضي سندا موضوعيا يتجاوز مجرد الادعاء أو الاستنتاج.
- يترتب على استمرار الشك حول عناصر الإسناد أن يكون أثره لصالح المتهم، فلا يجوز تأسيس المسؤولية الجزائية على وقائع غير ثابتة بيقين قضائي.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المنازعة في ما انتهت إليه محكمة الموضوع من تقدير لأدلة الإثبات وتكوين القناعة متى كان ذلك جدلا موضوعيا، عملا بمقتضيات الفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.