دار الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 37420.2015دد القضية 2018/01/05 تاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المقدمين: فالأول من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ .2015/10/05 عن الحق العام. والثـــاني: في 2016/12/29 من القائم بالحق الشخصي "*****" (مقره ب***** ***** ***** ***** *****) ينوبــــه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37420 بتاريخ 05/01/2018 : انتفاء الركن المعنوي في جريمة تعمد تغيير الحقيقة من خبير عند عدم ثبوت سوء النية
Principe juridique
- جريمة تعمد تغيير الحقيقة من خبير تقتضي ثبوت القصد الإجرامي، ولا تقوم بمجرد اختلاف التقدير الفني أو النتيجة ما لم يقترن ذلك بسوء نية ثابتة تفيد اتجاه الإرادة إلى تزييف الحقيقة.
- أعمال الخبرة التي تندرج في نطاق الاجتهاد المهني تبقى خاضعة لرقابة المحكمة، ولا ينهض منها وحدها دليل على التدليس ما لم يثبت أن الإغفال أو التقدير تم على وجه متعمد بقصد تغيير الحقيقة.
- مقارنة نتائج خبرات أُنجزت في أزمنة مختلفة لا تصلح بذاتها لإثبات القصد الإجرامي، إذ لا يُستخلص الركن المعنوي إلا من قرائن جدية تكشف نية التزييف لا من مجرد الفارق في التقدير.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.