الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ء 50764دد القضية تاريخ الحكم : 08 - 01 - 2018 باسم الشعب أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/06/22 من المحامي لدى التعقيب الأستاذ ***** ***** ***** نيابة عن موكله : المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور المعين محل مخابرته بمكاتبه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50764 بتاريخ 08/01/2018 : استيفاء إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور متى تم بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يشترط الفصل 173 من مجلة التأمين لإعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بمطلب التعويض، عند كون المسؤول مجهولا أو غير مؤمن، أن يتم الإعلام داخل أجل لا يتجاوز الثلاث سنوات وبوسيلة تترك أثرا كتابيا دون أن ينحصر ذلك في شكل وحيد.
- يُعدّ الاستدعاء للجلسة وسيلة تترك أثرا كتابيا، فإذا تضمن إعلام الصندوق بوقوع الحادث وبالرغبة في طلب التعويض وورد داخل الأجل القانوني فإنه يحقق الغاية من الإعلام ويستوفي الإجراء الوجوبي المنصوص عليه بالفصل 173 من مجلة التأمين.
- لا يُقضى بسقوط الحق في طلب التعويض لعدم توجيه رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ إذا ثبت تحقق الإعلام بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا وفق مقتضيات الفصل 173 من مجلة التأمين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.