الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 50420 الحمد لله وحده 2018-01-08 التاريخ قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** بتاريخ 10-06- 2016 نيابة عن : المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور . ضد : ***** ***** ***** ، بوصفه قائما
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50420 بتاريخ 08/01/2018 : استحقاق تعويض صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في صورة عدم التأمين مطلقا
Principe juridique
- لا يُشترط في الطور الصلحي توجيه استدعاء مستقلّ للمطلوب متى لم ينصّ المشرّع على تعدد أطوار يقتضي تعدد الاستدعاءات، ويُعدّ القول بخلاف ذلك إحداثا لإجراء زائد لا سند له.
- يُحمَّل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض في صورة عدم التأمين مطلقا باعتبار أن نطاق تدخله في هذه الحالة أولى من غيرها، وهو ما استقر عليه فقه القضاء.
- لا يكون خرق الفصلين 172 و 173 من م.ت قائما متى ثبت أن محكمة الموضوع طبّقت أحكامهما على الوجه الذي يحقق الغاية التشريعية من نظام الضمان دون توسّع إجرائي غير مؤسس.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.