الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 59616 بتاريخ 11 جانفي 2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 1 مارس 2017 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** بن ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الجناحي الاستئنافي عدد 107
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59616 بتاريخ 11/01/2018 : بطلان إجراءات الحجز لا يترتب إلا بثبوت الضرر
Principe juridique
- لا يترتب البطلان عن خلو محضر الحجز من بعض البيانات الإجرائية إلا إذا أثبت المعني بالأمر أن ذلك الإغفال ألحق به ضررا يمس بحقوق دفاعه أو بمركزه القانوني.
- يقوم الوصل في المحجوز المحال على قابض المالية مقام الحجز بوصفه إجراء يفيد استصفاء المحجوز وفق ما استندت إليه المحكمة في مراقبة سلامة الإجراءات.
- تستقيم الإدانة متى استندت إلى معاينة المأمور العمومي وقرائن مادية معتبرة قانونا بما يحقق اقتناع المحكمة بتوفر أركان الجريمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.