Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59616 بتاريخ 11/01/2018 : بطلان إجراءات الحجز لا يترتب إلا بثبوت الضرر

J P 59616/201811 janvier 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا يترتب البطلان عن خلو محضر الحجز من بعض البيانات الإجرائية إلا إذا أثبت المعني بالأمر أن ذلك الإغفال ألحق به ضررا يمس بحقوق دفاعه أو بمركزه القانوني.
  2. يقوم الوصل في المحجوز المحال على قابض المالية مقام الحجز بوصفه إجراء يفيد استصفاء المحجوز وفق ما استندت إليه المحكمة في مراقبة سلامة الإجراءات.
  3. تستقيم الإدانة متى استندت إلى معاينة المأمور العمومي وقرائن مادية معتبرة قانونا بما يحقق اقتناع المحكمة بتوفر أركان الجريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.